الحر العاملي

298

الفصول المهمة في أصول الأئمة

باب 2 ( 1878 ) 1 - قال الصادق عليه السلام في حديث - : كل من آجر نفسه أو آجر ما يملك أو يلي أمره من كافر ( 1 ) أو مؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسرنا مما تجوز الإجارة فيه فحلال محلل فعله وكسبه . باب 3 ( 1879 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : من آجر نفسه فقد حظر ( 1 ) على نفسه الرزق . ( 1880 ) 2 - وروي : وكيف لا يحظره وما أصاب فهو لربه ( 1 ) الذي آجره .

--> الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الإجارة ، الباب 1 ( باب جملة مما تجوز الإجارة فيه . . ) . الجديد ، 19 : 101 / 1 ( 24242 ) ، القديم ، 13 : 242 / 1 . نقله عن تحف العقول : 333 ، في جوابه عليه السلام عن جهات معائش العباد ووجوه إخراج الأموال . في الحجرية : . . . أو سوقه على ما فسرناه مما . . . ( 1 ) أي المؤجر ، سمع منه . أقول : كأن المراد كفر المستأجر . الباب 3 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الإجارة ، الباب 2 ( باب كراهة إجارة الإنسان نفسه مدة ، وعدم تحريمها ، فإن فعل فما أصاب فهو للمستأجر ) . الجديد ، 19 : 103 / 1 ( 24244 ) ، القديم ، 13 : 243 / 1 . نقله عن الكافي : 5 : 90 / 1 . ( 1 ) الحظر ، المنع ، سمع منه . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 19 : 103 / 2 ( 24245 ) ، القديم ، 13 : 244 / 2 . نقله عن الكافي : 5 : 90 / 1 . ( 1 ) أي المستأجر ، حمل على الكراهة ، سمع منه .